قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢٧

قلت له: أرأيت إن غاب الزوج أو المرأة على ما وصفت لك في الموت، أيكونان على الزوجية حتى يعلم منهما إتماما للبرآن أو موت أحدهما؟ قال: نعم، هكذا عندي.

مسألة: أحسب عن أبي الحواري: ولو كان صداق المرأة ألف درهم، فأبرأت زوجها من درهم واحد، وأبرأ لها نفسها؛ لكان هذا خلعا، ولا ميراث بينهما، والله أعلم بالصواب.

مسألة: وقال: أي امرأة قالت لزوجها: "أبْرِئ لي نفسي وأُبرئُك مما عليكَ"؟ قال: "قد قبلت"؛ وهو برآن.

قال أبو سعيد: إذا أراد(1) بذلك برآنا، وإن لم يرد البرآن؛ فلم يقع هنالك برآن معنا.

مسألة: ومن جواب أبي سعيد ? إلى رمشقي بن راشد: وذكرت في رجل قعد هو وزوجته للبرآن، فتقول المرأة: "قد أبرأك الله من حقي ما أبرأت لي نفسي"، فيقول الزوج: "قد أبرأكِ الله ما أبرأتني من حقكِ"، وإذا أرادا(2) بذلك البرآن؛ وقع البرآن في بعض قول المسلمين، وهو أحب إلي.

قلت: وكذلك إن قالت المرأة: "أبرأك /16/ الله من حقي ما أبرأتِ لي نفسي"، فيقول الزوج: "أبرأ الله لكِ نفسكِ"؛ فقد كنت عرفت من قول الشيخ ? في هذا أنه لا يقع برآن، ولو أرادا به البرآن، وفي نفسي من ذلك، وأحب

(1) هكذا في النسخ الثلاث: ولعله: أرادا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أراد.

٢٦٬٤١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.