قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٠

قلت: فإن قالت: "أبرأك الله من حقي ما أبرأت لي نفسي"، فقال الزوج: "قد قبلت"؟ قال من قال: لا يقع بهذا خلع، أراد(1) الخلع أو لم يرد الخلع. وقال من قال: إن أرد(2) الخلع وقع الخلع.

مسألة عن أبي علي الحسن بن علي: والزوجان إذا قعدا للخلع، فقالت: "قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي"، فقال هو: "قد أبرأتش" أو "أبرأتك"، أيقع بينهما الخلع أم لا؟ فإذا أرادا الخلع؛ وقع بهذا، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وعن رجل قالت له زوجته: "قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي"، فقال الزوج: "قد قبلت"؛ فعن أبي إبراهيم: إنه قد وقع البرآن.

قلت: فإن قالت هذه المرأة لزوجها: "قد أبرأتك من حقي"، ما قال الزوج: قد قبلت؟ فقال الشيخ: لا يقع البرآن، وإنما يبرأ من الحق.

مسألة: وعن امرأة قالت لزوجها:" قد أبرأتك /18/ من حقي ما أبرأت لي نفسي"، فقال الزوج: "قد قبلت"؛ فإنه يقع البرآن.

فإن قالت المرأة لزوجها: "قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي"، فقال الزوج: "قد قبلت الحق، ولا أبرأ لك نفسك"؛ فإنه لا يقع برآن ولا يبرأ من حقها.

مسألة: في دعوى الجهالة في الصداق في البرآن: عن أبي الحواري: وعن رجل قالت له زوجته: "قد أبرأتك"، وقال الزوج: "قد أبرأت لك نفسك"، ولم

(1) هكذا في النسخ الثلاث: ولعله: أرادا.

(2) هكذا في النسخ الثلاث: ولعله: أرادا.

٢٦٬٤١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.