الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٧٩وقول: له ما غرم لأجلها للعرس حتى حل السراج إذا شرط أخذ جميع ما غرم. وقول: ليس له إلا ما ساقه إليها من المهر، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج ?: وفي رجل قضى زوجته مالا بعاجلها، ثم تخالعا على رده، ولم يعلم أنها أقرت به لغيره قبل الخلع، أو باعته بالخيار؛ فعليها أن تخلص له ماله، وإلا فالشروي إن صح، وإلا فالقيمة، والله أعلم.
مسألة: /57/ الزاملي: وفي امرأة أبرأت زوجها من حقها وصداقها الذي عليه لها، فقبله وخالعها فيدخل ما عليه لها من الدين من صداقها العاجل أو غيره؛ قال: أما فيما بينه وبين الله؛ فيبرأ مما وقع عليه الشرط قبل البرآن، وأما في الحكم، إن كان الذي عليه لها من غير الصداق يساوي ما سلم إليها من الصداق العاجل أو أقل منه؛ برئ، وإن كان أكثر؛ فلا يبرأ مما زاد في أكثر القول، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن قالت له زوجته: "قد أبرأتكَ من حقي وصداقكَ الذي عليكَ على أن تبرئ لي نفسي بالطلاق"، فقال مجيبا لها: "قد أبرأت لك نفسكِ بتأول(1) مالي"، وقال: إنه أراد إنْ أوفته ما ساقه إليها فقد أبرأ لها نفسها، كيف ترى؟ قال: أما في الحكم عندي إذا كان قد قعدا للبرآن؛ فقد وقع البرآن؛ لأن قوله بتأول(2) مالي ليس باستثناء، وأما في ما بينه وبين الله إن كان نيته فيه الاستثناء أن ترد عليه ماله الذي ساقه إليها، إن صدقته في ذلك فلم ترد عليه