قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٨٣

طالق"، فدفعت إليه ألف درهم، فأبى ورجع؛ لم تنفعه الرجعة ووقع الطلاق، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سالم بن مبارك: في امرأة قالت لزوجها: "قد أبرأتك من حقي وصداقي، أبرئي لي نفسي"، قال: "سيري، قد فارقتك قد فارقتش"، ولم يقل غير هذا، أيقع بينهما الطلاق أم لا؟ قال: إن الذي عرفته على نساق كلامك؛ اختلافا؛ فقول: إنه يكون طلاقا. وقول: يرجع إلى نيته، فإن نوى وأراد طلاقا؛ طلقت، وإن قال: "أردت نهيا لها ولا نويت الطلاق"؛ كان القول قوله مع يمينه، وبرآنها له من صداقها إن رجعت عليه فيه؛ فلها الرجعة؛ لأنه لم يقبل، ولم يجب بالقبول، والله أعلم.

٢٦٬٤٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.