الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٨٤الباب الرابع في برآن المريض والأعمى والمجنون والأعجم
ومن كتاب بيان الشرع: حفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن موسى بن علي ?: إنه من تبارأ هو وزوجته، وهي مريضة؛ إنه خلع ولا يتوارثان، والصداق عليه، ولا يبرأ منه إذا أبرأته في المرض.
وعن غير موسي بن علي: إن البرآن في مرض المرأة؛ تطليقة، ويتوارثان ولا يبرأ من الصداق.
مسألة: وقال أبو الحسن: إذا كان البرآن عند موت أحدهما؛ ففيه اختلاف؛ قال قوم: هو خلع ولا يتوارثان. وقال قوم: لا يقع خلع وهما يتوارثان؛ لأن برأتها لا تثبت في مرضها. وقال قوم: إن كانت هي المريضة؛ فذلك المختلف فيه؛ قال قوم: لا يبرأ من الحق؛ لأنها أبرأته في المرض وهو يرث. وقال قوم: لا يبرأ من الحق؛ لأنها أبرأته في المرض وهو يرث. وقال آخرون: /61/ لا يبرأ من الحق ولا يرث؛ لأن ذلك فعله واختياره. وقال قوم: لا يبرأ من الحق وله الميراث.
وأما إذا أبرأها وهو مريض، فإن كانت من الإساءة؛ فإنه ضرار وترث، وإن اختارت هي ذلك وطلبت من غير إساءة؛ فإنها لا ترث، ويبرأ من الحق. وعلى قول من يقول: إذا كانت هي المميتة؛ فلا يبرأ، وإن الحق عليه وله الميراث، وإن كان هو الميت على ذلك القول؛ فإنه يبرأ من الحق ولها الميراث وعليها عدة المميتة، وكذلك إذا لم تكن هي المختارة للبرآن، فأما المختارة؛ فلا ميراث لها؛ لأنها بائنة.