الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٨٦ومن جوابه أيضا: لا ميراث له فيما يعجب، ويبرأ من صداقها، والله أعلم. انقضت الزيادة.
مسألة: وعن أبي عبد الله ?: وسألته عن امرأة اختلعت من زوجها في مرضها الذي ماتت فيه، أيجوز خلعها؟ قال: قد عنى ذلك أبا علي ?، فشاور فيه فاختلفوا عليه؛ فمنهم من قال: عليه الصداق ولا ميراث له. وقال بعض: لا صداق ولا ميراث له. وقال بعض: له الميراث وعليه الصداق. قال: وأنا أقول: عليه الصداق وله الميراث، والله أعلم.
مسألة: وعن الأعمى إذا بارأ زوجته بمحضر الشهود، وهما قد قعدا للبرآن وتبارآ، أيقع بينهما البرآن أم لا؟ فنعم يقع؛ لأن البرآن طلاق بلا مهر، والطلاق جِدّه جِدّ وهزله جِدّ، وهذا إذا سمى باسمها؛ فلا حجة له إذا احتج.
وهل يردها في العدة أم بعد العدة برضاها أو غير رضاها، وهل يتوارثان إذا مات أحدهما، كانت في عدة أو بعدما تنقضي العدة؟ فلا ميراث في البرآن، كان في عدة أو غير عدة، والله أعلم.
وكذلك إن كانت هي عمياء؛ فتكون (ع: فتوكل) في البرآن لها وكيل، والله أعلم.
وإن أقرت؛ فلا تحتاج إلى وكيل، إذا كان إقرارها بحقها الذي عليه، ولا يخرج برآنها من الإجازة؛ لأن البرآن يقتضي عما في الذمة، وقد أجازوا صدقة الأعمى بالذهب والفضة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عبد الله بن مداد بن محمد ?: في امرأة عمياء تبرأت من زوجها، وأبرأ لها نفسها، فهل يثبت هذا البرآن أم لا؟