الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٩٢يصح معي هذا القول، وإن صح مع غيري؛ فكل يقول، ويعمل، ويفتي بما يراه أعدل، والله أعلم.
مسألة: لعلها عن الشيخ سالم بن سعيد الصائغي: والمطلقة الحامل إذا ولدت ولدا /67/ وبقي في بطنها ولد، ثم ماتت قبل أن تضع الآخر، أيرثها مطلقها أم لا؟
الجواب: إذا كان الطلاق رجعيا؛ فإنه يرثها ما لم تضع هي بالولد الآخر؛ لأنها لم تنقض عدتها، إلا أن تضع الولد الآخر، ولو أنها وضعت بالولدين جميعا في ساعة واحدة أو في يوم واحد، ثم ماتت بعد أن وضعتهما؛ كانت قد انقضت عدتها بالوضع لهما، وإن كان الطلاق بائنا؛ فلا ميراث بينهما على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان الخروصي: وفي رجل تزوج بامرأة في حال بلوغه وكمال عقله، وهي قائمة بما يجب عليها له، إلى أن مرض مرض موته، وطلقها قصده ضرارها، فمات بعد أن طلقها ستة أيام، وهي في العدة، هل عليها عدة المتوفى عنها زوجها، وهل لها الصداق والميراث على هذه الصفة أم لا؟ قال: قد قيل: إن لها الصداق والميراث في الرجعي، ومختلف في ميراثها مع البائن من طلاقه لها، إلا أن القول بأنها ترثه هو الأكثر، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: والمريض إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، ومات في مرضه ذلك؛ ففي ميراث المرأة منه اختلاف؛ فعلى قول من جعل لها ميراثا؛ أوجب عليها العدة منه، وما كان فيه الاختلاف بالرأي؛ فمرجعه إلى حكام المسلمين، فما حكموا به؛ فهو الحق لا يجوز خلافه. وأما المختلعة إذا كان الزوج مريضا ومات قبل انقضاء عدتها؛ ففي ميراثها منه اختلاف؛ وأكثر