الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٩٣القول إذا كان هو المريض لا ميراث لها منه، ولا عليها عدة المتوفى عنها زوجها، وإن كانت هي المريضة وماتت في عدتها ففي ميراثه منها اختلاف؛ وأكثر القول: إن سلم لورثتها ما اختلعت به منه ورثها، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: ومن تزوج امرأة بالغة، ومات قبل أن يدخل بها؛ فلها الميراث والصداق كامل إذا رضيت به زوجا، وأما إن /68/ طلقها قبل الدخول وهو مريض ففي ذلك اختلاف؛ ويعجبني أن يكون لها نصف الصداق ولا ميراث لها، وأما إن طلقها وهو صحيح ومات قبل الدخول؛ فلها نصف الصداق ولا ميراث لها، ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا طلق الرجل زوجته وهو مريض ومات وهي في العدة، هل تلحق منه ميراثا أم لا؟
الجواب: إن كان الطلاق رجعيا؛ فللمرأة الميراث من الزوج، وإن كان الطلاق بائنا؛ ففي ذلك اختلاف؛ قول: بينهما الميراث. وقول: لا ميراث بينهما، وبهذا القول (ع: نأخذ)، والله أعلم.
قال المؤلف: ومن أراد الزيادة من طلاق المريض وخلعه فليطالع الجزء الثاني من أجزاء المواريث.
قال الناسخ: هو الجزء 79 من كتاب قاموس الشريعة.
(رجع) مسألة عن الشيخ محمد بن عمر: وبرآن الأعمى ثابت عليه إذا أبرأته من حقها على أن يبرئ لها نفسها، ولفظه أن تقول: "قد أبرأت زوجي فلان بن فلان من كل حق عليه لي، أو من حقي وصداقي على أن يبرئ لي نفسي برآن الطلاق"، فقال هو: "قد قبلت برآنك، وأبرأت لكِ نفسكِ بتطليقة أو أكثر"؛ فقد وقع البرآن، والله أعلم.