الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٩٤مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وتثبت على الأعمى مبارأة زوجته إذا سمى باسمها؛ لأن البرآن طلاق بلا مهر، وكذلك إن كانت هي العمياء؛ لأن البرآن يقتضي ما في الذمة، وإن كان بأصول فيحتاج إلى وكيل، والله أعلم.
٢٦٬٤٨٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.