قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٩٤

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وتثبت على الأعمى مبارأة زوجته إذا سمى باسمها؛ لأن البرآن طلاق بلا مهر، وكذلك إن كانت هي العمياء؛ لأن البرآن يقتضي ما في الذمة، وإن كان بأصول فيحتاج إلى وكيل، والله أعلم.

٢٦٬٤٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.