قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١٠٥

قول: تحل له. وقول: لا تحل له، إلا ببغض(1) جماعه ونفسه وداره.

قلت: فإن اختلعت إليه من إساءة ثم مضى إليها وتاب من ذلك، وقال: "إن أردتي أن أردكِ فلكِ الحسنة والإحسان"، هل يحل له ما أخذ منها؟ قال: يختلف في ذلك؛ ويعجبني أن تتم له البرآن، وإن لم تتم له ولم ترجع إليه؛ فأرجو فيه الاختلاف إذا ظهر لها ذلك في العدة، والله أعلم.

[مسألة: ابن عبيدان: إن المرأة إذا كانت](2)

مسألة: ابن عبيدان: وفي امرأة تضار زوجها وتكلفه ما لا يطيق، /77/ فطلبت منه الفراق وأبرأته من حقها وهو منصف لها، هل يبرأ؟ قال: إذا علم الكراهية منها له مع إنصافه لها وأداء حقها الواجب عليه؛ حلت له فديتها، والله أعلم.

مسألة: قال أبو إسحاق الحضرمي: إذا نشزت المرأة على زوجها؛ كان له أخذ(3) ثلاثة أشياء على الترتيب لا على التخيير؛ قال: إذا أبدى منها النشوز؛ وعظها، فإذا ظهر منها النشوز؛ هجرها في المضجع، فإذا قامت على ذلك؛ ضربها.

قال الناظر: صحيح ما في هذا.

(1) ث: بغض.

(2) كتب في الهامش: قال الناسخ: مكتوب "تمام هذه المسألة في الورقة الصغيرة"، ولم نجد الورقة الصغيرة، ولعلها ذاهبة، فأبقينا لها بياضا كما ترى، عسى أن تظهر لتعلم.

(3) ث: أحد.

٢٦٬٤٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.