قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١١٤

تقية، وأما إن رجعت عن ذلك /83/ بعد الرد؛ فمعي أن لها الرجعة في أكثر عندي أنه قيل.

مسألة: وقال: في الرجل إذا أكثر على زوجته المجامعة فتبرأت من ذلك؛ إنه إذا قصد بذلك إلى إدخال الضر ليبرأ؛ فلا يبرأ من حقها عندي، وكذلك إن قطع مجامعتها، وهي ترغب في الجماع يريد بذلك ليبرأ؛ فأخاف أن لا يبرأ؛ لأن هذا قاصدا إلى الضرر عندي.

مسألة عن أبي الحوري: وعن امرأة اختلعت لزوجها عن حقها الذي عليه لها، وصح أنها اختلعت من الإساءة، وقالت إنها راجعة في حقها بعدما تبارآ؟ فعلى ما وصفت: فإن كانت رجعت في حقها في عدتها؛ فقد وجدنا عن عزان بن الصقر ?: إنه يملك رجعتها إذا كان بقي شيء من الطلاق، وإن كانت قد انقضت العدة؛ فلا رجعة له عليها، ولها حقها عليه إذا كانت إنما اختلعت من السيئة.

مسألة: ولو قالت امرأة لزوجها: لعنك الله؛ حل له أن يأخذ الفدية منها.

مسألة: وإذا خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا، فأعطته مالها على أن لا يطلقها ويحسن؛ فلا بأس بذلك، فإن طلقها أو أساء إليها؛ فمالها يرد عليها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: فيمن له زوجة فكان بينهما شقاق، والرجل يعلم من نفسه أنه غير مؤد لِحَقِّها، يصح(1) بينهما طلاق، وافتدت منه الزوجة بدراهم أو برجوع أوراق، أيكون هذا مثل المغتصب /84/

(1) ث: لم يصح.

٢٦٬٥٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.