قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١١٨

الباب السابع فيمن طلق زوجته وستر ذلك عنها ثم خالعها أو أبرأته، وفي الطلاق هل يقع بعد البرآن، وفي الزوجة إذا ادعت أنها أبرأت زوجها من صداقها(1)

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل طلق زوجته ولم تعلم طلاقها طلاقا يملك فيه الرجعة، ثم أنه خالعها قبل أن تعلم بالطلاق؛ إنه لا يلزمه لها صداق لما كان له أن يردها في العدة ولو كرهت، وإن خالعها بعد انقضاء العدة؛ كان لها عليه الصداق.

مسألة: وعن امرأة طلقها زوجها ثم خالعها فعلمت بالطلاق، فرجعت في صداقها، هل لها رجعة؟ قال: معي أنه قد قيل: إذا كان الطلاق يملك فيه رجعتها، وكان الخلع من نشوز أو عمّا يبرأ به الزوج من حقها فلا رجعة لها، وإن كان لا يملك فيه رجعتها؛ فعلى حال لها الرجعة؛ لأنه وقع على غير شيء.

قلت له: فالبرآن الذي يقع بينهما فاتته الرجعة أم بالنشوز؟ قال: معي أنه بالنشوز على ما قيل.

قلت له: فإن راجعها بعد نشوزها وبرآنها بصداقها الذي كان تزوجها عليه، وقد كان ساق إليها بعض الصداق، أيرجع الحق عليه كله يرده لها بعد البرآن أم بما كان بقي عليه منه؟ قال: معي أنه إنما يكون عليه ما بقي من الصداق على حسب ما معي أنه قيل.

(1) هذا في ج. وفي الأصل: إساءة.

٢٦٬٥٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.