قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١٢١

قال: قلت: فإن كرهت أن تبرئه، وقالت: "لا أبرئك، إما أن تنفق علي، وإما أن تطلقني"؟ قال: تبرئه، فإني أرجو له أن يبرأ بعد الموت. قال: فإن هو أيسر؛ أعطاها مالها.

قال المضيف: وقد قيل: إن ذلك يلزمه إما أن ينفق عليها، وإما أن يطلقها وحقها عليه، والذي عندي أنه أكثر القول.

مسألة: وسئل عن امرأة تدعي الطلاق على زوجها فينكر، ثم تختلع منه فقبل(1)، ثم رجع بعد يوم أو أكثر من ذلك فتكذب نفسها، وطلبت الرجعة أو مالها؟ قال: لها الحجة. [وقال محمّد والقاسم بن شعيب](2): لها مالها.

مسألة: مما يوجد عن الخراساني: وقال: في حر قبل خلع مملوكة كانت تحته، ولم يتم سيدها؛ إن عليه الصداق، ويجوز طلاقها، إلا أن يكون شرطا بينة (خ: تبينه).

مسألة: وسألته عن رجل طلبت إليه زوجته الخروج من السيئة، فأباع عليها تطليقة بما عليه من حق، وقبلت البيع وطلقت نفسها، هل يثبت ذلك ويبرئ من حقها؟ قال عندي أنه قيل: إنه ثابت في الحكم.

قلت له: فيسعه إذا تاب من السيئة إليها أنه لا يتخلص إليها من حقها، إذا كان قد [ … ](3) ثبت له في الحكم، وتاب من إثمها؛ أن لا يضيق عليه ذلك إن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فقيل.

(2) هذا في بيان الشرع: 52/ 336. وفي النسخ الثلاث: وقال ابنه محمد والقسم بن سعيد.

(3) بياض في الأصل بمقدار كلمة.

٢٦٬٥١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.