الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ١٢٧مسألة: وقال أبو عبد الله: في رجل باع لزوجته تطليقة، أو طلاقها كله، وليس عليه لها صداق بمال كثير، أو كان لها عليه صداق، فباع منها بأكثر من صداقها، أيجوز له أخذ ذلك منها؟ قال: نعم، هو جائز.
قلت: أليس قد قيل: لا يزداد عليها؟ قال: هذا بيع.
مسألة: وإذا باع الرجل من رجل تطليقة بألفي /93/ درهم، فطلق الرجل؛ فله أن يردها إن شاء، وإن باعها من امرأته؛ طلقت من حيث (خ: حين) يشتريها، وهو خلع، ولا ملك له عليها. وقال موسى: خدعته.
قال غيره: ومعي أنه قيل: لا تطلق حتى تطلق نفسها.
مسألة: وقال موسى بن علي: في رجل قال لرجل: "يا فلان طلق امرأتكَ ولك معي كذا وكذا"، أو أرادها لنفسه؛ فإن تزوجها فلا يفرق بينهما. قال غيره: ومعي أنه قد قيل: لا يجوز تزويجها. وقيل: لا بأس بذلك.
مسألة: وعن رجل خلع امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام؟ قال: الخلع جائز، والخيار باطل.
قيل: فإن كان الخيار لها هي في الثلاثة الأيام؟ قال: قال أبو حنيفة: لها الخيار، وأما عندنا؛ فالخلع أيضا جائز والخيار باطل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع وزياداته.
مسألة: ابن عبيدان: وفيمن طلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها بلا علمها، ثم خالعها بلا إساءة، أيحل له أخذ فديتها أم لا؟
الجواب: نعم، يحل له أخذ الفدية على صفتك هذه إذا خالعها في العدة، والله أعلم.