الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ١٣٢مسألة: ابن عبيدان: في امرأة ادعت أن زوجها طلقها واحدة أو اثنتين، وأنكرها، هل يجبره(1) الحاكم على ردها؟ قال: نعم، إذا رفعت إليه قبل انقضاء عدتها، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: امرأة ادعت على زوجها أنه خالعها، وأنكر هو ذلك، وأقر أنه طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها، وإذا لم يقبل قولها عليه في الخلع أو البرآن، وأراد ردها /97/ على كرهها، هل له ذلك؟ قال: القول قول الزوج أنه طلقها طلاقا رجعيا، وعلى المرأة البينة أنه خالعاها، وإذا ردها؛ فللمرأة حقها الذي تزوجها عليه إن كان عليه حق، ويعجبني لهذه المرأة أن ترضى بالرد إن كان خالعها(2) كما تقول، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإن قالت المرأة: إنه لم يقبل برآنها، وقال الزوج: إنه قبل برآنها؟ قال: إن القول قول المرأة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والمتباريان بشهادة من لا تجوز شهادته، فإذا أنكر الزوج؛ فلا يقبل قولها في الحكم، ولا يحكم بشهادة من لا تجوز شهادته، وإن كانت هي صادقة؛ فلتفتدي منه، ولا تقيم معه على حرام، وإن امتنع عن قبول الفدية؛ فلتجاهده، فإن خرج معنى المسألة على هذا الوصف؛ فالقول قول الزوج مع يمينه، والله يسأل العباد عن سرائرهم، وحكام المسلمين لا يحكمون إلا بما ظهر، وصح من أحكام الظاهر، ولله ما ظهر، وما استتر، وهو علام الغيوب، والله أعلم.