قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١٣٣

مسألة: ومن غيره: امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها، وقال هو: ما طلقها، ولكنه خالعها، فالقول قول من منهما؟ قال: فحكم الصداق ثابت عليه لها إذا ادعت أنها لم تبن منه، وأما الطلاق؛ فقد أقر به، وليس له ردها إلا برضاها، والله أعلم.

مسألة: ومن بعض الجوابات: إن قال لها: لم ترد عليه جميع ما وقع عليه الشرط، وقالت: إنها قد ردت عليه جميع ما كان عليه الشرط، القول قول من منهما؟ قال: إذا قال الزوج: إنها ردت عليه شيئا، وبقي عليه شيء؛ فالقول قول المرأة: إنه لم يبق عليها له شيء، فإن قال الزوج: إنها لم ترد عليه شيئا، وقالت المرأة: قد رددت عليه جميع ما اشترط علي؛ فالقول قول الزوج، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: في رجل ادعت عليه زوجته الخلع، فقال الزوج: "إنما خالعتكِ على أن تردي علي الشيء /98/ الفلاني والشيء الفلاني، فقالت المرأة: أما الشيء الفلاني، فقد رددت(1) عليك، وأما الآخر لم تخالعني عليه؛ قال: أما دعواها تسليم أحد الشيئين؛ إنها مدعية، وقولها: "إنك لم تخالعني على الشيء الفلاني"؛ هي مصدقة، والزوج هو المدعي، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: رددتك.

٢٦٬٥٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.