قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١٣٨

فاختلف المسلمون في ثبوتها، وقد (خ: فإن) حسن قياس هذا بهذا، وإلا فخذوا بما بان لكم صوابه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: إن مقال الوالد لولده: إن لم يرجع الذي أخذه منه، فزوجة أبيه طالق ثلاثا بصحة الوكالة له منه؛ فهذا إيلاء، فإذا مضت أربعة أشهر مذ يوم قال بهذا اللفظ، ولم يرجع عليه ما حلف عليه؛ لزم الأب الإيلاء، وتخرج منه زوجته بتطليقة واحدة. وقول: تخرج عليه بثلاث تطليقات. وأكثر القول تطليقة واحدة، ولو قال بثلاث؛ لأن هذه مسألة إيلاء، وفي إيلاء الثلاث كالواحدة في أكثر القول، فإذا مكث الأب عند زوجته يطأها حتى مضت أربعة أشهر، وبعد ذلك لم يرجع ما حلف عليه به وكيله؛ فإنها تحرم عليه إذا وطئها بعد انقضاء الأربعة الأشهر، ولا تجوز له أبدا؛ لأنه قد وطئها بعدما بانت عنه عن حكم الزوجية، والله أعلم.

٢٦٬٥٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.