الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ١٤١من مالي الذي عليك لي"، فإذا لم يكن بينهما أساس خلع، إلا على هذا الذي وصفت؛ فإنه لا يبرأ من صداقها، وقد طلقت، وهو أملك برجعتها إن كان بقي بينهما من الطلاق شيء، وعليها يمين بالله ما أبرأته من صداقها الذي عليه لها، ولا يبرأ منه حتى تقول(1): "قد أبرأتك من مالي الذي عليك لي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: وفي التي يخالعها زوجها، ثم تجيء تطلب منه صداقها، وتدعي الإساءة، فإن وجب لها صداقها من هذا الوجه، هل له أن يرجع إليها في نفسها أم لا؟ قال: إذا صحت الإساءة ورجعت في حقها؛ فله الرجعة، فإذا رجعت عليه في عدتها؛ فقول: له الرجوع عليها في نفسها. وقول: لا رجعة له عليها، وأما إذا رجعت في حقها بعد انقضاء عدتها؛ فلها الرجعة ولا رجعة له عليها في نفسها، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: يقول.
٢٦٬٥٣٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.