قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١٤٣

لها من ماله؛ لأن ذلك مالها، وليس له أن يزداد عليها غير صداقها الآجل والعاجل، والله أعلم.

مسألة: قال محمد بن خالد: سمعنا أن الرجل إذا اختلعت إليه امرأته من صداقها، ثم ردها بصداقها وازدادت عليه مالا غير صداقها، ثم طلقها من قبل أن يدخل بها؛ إن لها نصف الصداق الأول ونصف ما زادها، وعليها أن تستأنف عدة من ذي قبل.

ومن غيره: قال: وقد قال من قال: لها(1) نصف الثاني والأول كله وعليها العدة. وقال من قال: لها الصداقان كاملان، ويستقبل العدة. وقال من قال: عليها تمام العدة الأولى [ … ](2) من مسألة وهو عن امرأة طلقها زوجها بغير علمها، ثم خالعها فعلمت بالطلاق فرجعت في صداقها، هل لها رجعة، قلت له: فإن كان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها، وقد كان ساق إليها بعض صداقها، ثم راجعها بصداقها الذي تزوجها عليه، هل يكون لها أكثر مما كان باقيا /105/ عليه من الصداق الأول؟ قال: لا يبين لي ذلك، ولا يكون عليه معي، إلا ما بقي على حسب ما ذكرت.

قلت له: فإن بارأها، وقد كان وفاها صداقها، ثم راجعها بصداقها الذي تزوجها عليه، أيكون لها صداق ثان؟ قال: لا يبين لي ذلك، وهو معي مثل الأول على حسب ما ذكرت.

(1) زيادة من ث.

(2) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتان.

٢٦٬٥٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.