قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١٤٤

قلت له: فما معنى قولهم: إن المخالعة تزداد ولا تنقص؟ قال: معي أن معنى هذا القول أن يكون لها حقها أو شيء منه فاختلعت منه فردته ماعا(1)، فاتفقا على أن يردها في العدة على ترك ذلك، أو ترك شيء منه، فردها على ذلك؛ فهذا انتقاص(2) عندي منها عن ما كان لها من الحق الذي عليه وقع الخلع، وإن زادها على ذلك ثبت؛ لأنها تزداد ولا تنقص(3).

قلت له: عند صاحب هذا القول: إن المبارأة تزداد ولا تنقص(4)؟ قال: معي أنه قيل: إذا تركت ما لم تكن تملك في حين ما تركت؛ لأنها لم تكن على مقدرة من أخذه، فتركها لما لا تملك ضياعا وباطلا، والمطلقة قد كانت تملك حقها لو شاءت أخذته، فتركها فيه ثابت إذ كانت تملكه وهذه تزداد وتنقص(5). قال: معي وهذه تزداد ولا تنقص(6)؛ فلأجل هذه العلة فيما عندي أنه قيل.

قلت له: فهل عندك أنها تزداد ولا تنقص(7)، وتكون بمنزلة المطلقة؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك.

قلت له: وما يبين لك من العلة في هذا القول؟ قال: فلا أعلم فيه علة بعينها مثل ما معي أنه عرفته في هذه، ولكنه يخرج عندي مشبها كمن أوصى

(1) هكذا في الأصل، ث. وفي ج: متعا. وفي كتاب بيان الشرع (52/ 351): أو كان عليه مبقا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: انتقاض.

(3) ث: تنتقص.

(4) ث: تنتقص.

(5) ث: تنتقص.

(6) ث: تنتقص.

(7) ث: تنتقص.

٢٦٬٥٣٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.