قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١٥٠

مسألة: قلت: فإذا تخالع الزوج والمرأة، وعليه شيء من النقد العاجل باق عليه، قلت: أترى أنه ينحط عنه مع الصداق، أم ليس ينهدم عليه إلا الصداق؟ فعلى ما وصفت: فإذا وقع الخلع على الحق الذي عليه لها أو مالها الذي عليه لها؛ فقد انهدم عنه جميع ما عليه لها في الحكم من العاجل والآجل، إلا أن يشترطا شيئا بعينه من العاجل والآجل أو شيئا من ذلك، فافهم ذلك ولا تأخذ منه، إلا بما وافق الحق والصواب.

مسألة: وإذا أبرأ الزوج لزوجته نفسها على برآنه من مؤنة ولدها منه عشر سنين، أو أقل أو أكثر من درهم إلى عشرة آلاف درهم، أو نحو هذه الشروط؛ فإن لها في كل هذه الرجعة؛ لأنه مجهول، وليس له هو رجعة في نفسها.

ومن غيره: وإذا أبرأت المرأة زوجها من حقها و رباية ولدها ونفقة عشر سنين، وأبرأ لها نفسها؛ فلها الرجعة في رباية ابنها والنفقة التي للولد، ولو قبلت بذلك؛ لأنه مجهول، وحق لا يجب عليها؛ لأن نفقة ولدها على أبيه، ولا تدرى حياته، والرباية شيء غير معلوم أيضا لا يثبت للجهالة، ولا يثبت ذلك أيضا عليهم. وقول أصحابنا: ليس له زيادة /110/ على الحق الذي تزوجها عليه، فمن ذلك لا يجوز له هذا عن الشيخ أبي محمد ?.

وقال في ذلك الشيخ أحمد بن النظر:

وإذا خالعها شرطا على … أنها ترزق طفلا مرضعا

فلها النقض ولا نقض له … بعد أن كان لها قد خلعا

وهو مجهول ولو بينها … عددا خفضها أو رفعا

مسألة: وعن امرأة طلبت إلى زوجها البرآن فأبى عليها ذلك، إلا أن تزيده على صداقها، هل يثبت له ذلك؟ قال: معي أنه قد قيل: لا يزداد عليها في

٢٦٬٥٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.