قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١٥٨

الوفاء، وأما هي إذا طلبت ذلك؛ كان لها، وعليها التوبة من خلف الوعد، والله أعلم.

مسألة: الأجرة للزوج على وطئ زوجته زيادة بعد الواجب، فإن خرج ذلك من معنى الأجرة على العسب؛ منعت من جوازها السنة، ولم تحل، وإن خرج من ذلك؛ فله الأجرة على فعل ما لم /116/ يلزمه فعله من الطاعة على قول من أجاز ذلك.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وإن تبارآ على أن ترد عليه شيئا استحقته من قبله بعطية أو بوجه من الوجوه؛ فالبرآن في هذا واقع، وليس عليها أن ترد عليه ما اشترط عليها ما هو زيادة على حقها.

مسألة: قلت له: فما تقول في رجل اتفق هو وزوجته على البرآن، فقال لها: "أبرئ لكِ نفسكِ إن رددت علي كذا وكذا"، قالت: نعم، وعلى ذلك اتفقا، ثم قعدا للبرآن، فقالت المرأة: "اشهدوا أني قد أبرأته من حقي ما أبرأ لي نفسي"، فقال: "قد قبلت"، ونيته أنه قد قبل برآنها على أن رددت عليه ما كان بينهما، إلا أنه لم يظهر، إلا قول: قد قبلت، هل تقبل نيته، أم يقع البرآن ولا يصدق في ذلك؟ قال: أما في الحكم؛ فمعي أنه يثبت عليه ما ظهر، وأما في الجائز فمعي أنه على قول من يجعل له نيته في معاني الطلاق والاستثناء، ولا يبعد عندي أن يثبت له ذلك.

مسألة: وفي الذي يبيع تطليقة على زوجته بصداقها، ثم تطلق نفسها، هل له أن يردها وإن كرهت؟ قال: نعم، له عليها الرجعة.

مسألة: قيل: فإن اشترت امرأة طلاقها من عند زوجها، ووزنت الثمن، فلما قبض الثمن غيره، قال: قد غيرت، وطلقت نفسها هي بعد تغيره، هل يقع

٢٦٬٥٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.