قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١٦٠

قلت له: فهل يلحق أباها شيء؟ قال: إذا كان مصلحة لها؛ لم يبن عليه ضمان إذا قصد إلى مصلحتها، وإذا كان إتلافا منه لمالها لغير معنى له ولا لها؛ فيلحقه عندي معنى الاختلاف من ثبوت ذلك ورده؛ فالذي يثبت ذلك يوجبه على الوالد إذ قد أتلفه عليها، والذي لا يوجب ذلك؛ يرده على الزوج، والله أعلم.

٢٦٬٥٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.