قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١٦١

الباب الثاني عشر في البرآن والخلع على أن تعطيه أو على أن عليها له كذا وكذا أو على أن يفعل كذا و كذا

ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن امرأة قالت لزوجها: "اخلعني وأعطيك ألف درهم"، فأعطته إياه، واختلعت منه، وقد كان لها عليه ألف درهم من مهرها؛ قال: لها أن تأخذ من مهرها الذي عليه، إلا أن تكون أبرأته، فقالت: "اخلعني وأبرئك من الذي عليك لي، وأعطيك ألفا آخر"؛ فقد قال من قال: ليس لها أن تأخذ منه تلك الألف التي عليه من مهرها؛ لأنها قد دخلت، زعموا في الصلح الذي اختلعت إليه منه.

قال غيره: هذا على قول من يجيز الزيادة عليها إذا رضيت بذلك. وقال من قال: لا يزاد عليها شيئا، وذلك باطل.

ومن غيره: وقال في امرأة قالت لزوجها: "أبرئ لي نفسي وعلي لك ألف درهم"، فأبرأها على ذلك؛ فإنه لا يتبعها بأكثر من صداقها.

وقال في ذلك الشيخ ابن النظر: /118/

وإذا أبرها شرطا على … أنها تعطيه ألفا أقرعا

وقع الخلع ولا شيء له … فوق ما أمهر يبغي(1) تبعا

مسألة: وسئل عن امرأة قالت: "اخلعني وعلي لك ألف درهم شرطا مشروطا حتى أؤديها إليك"، أو قالت: "اخلعني ولك ألف درهم"، ولم تذكر شرطا

(1) ث: تبغي.

٢٦٬٥٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.