قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١٦٨

قال أبو الحواري: وبالقول الأول نأخذ، ولا يكون إيلاء.

مسألة: وإذا اتفق الرجل وزوجته على الخلع، وكانت حاملا، فقالت: "أبرئ لي نفسي، وأبرئك من صداقي، ونفقة الحمل أحطها عنك إلى تسعة أشهر"، فخالعها على هذا الشرط بحضرة شاهدي عدل أو شهود شهرة، فأرادت المرأة أن ترجع في نفقة حملها؛ إن لها الرجوع في نفقة الحمل، وليس للزوج رجوع في الزوجية، والله أعلم.

مسألة: رجل اتفق هو وزوجته على الخلع، وعلى أن تبارئه بحقه مالها الفلاني والشيء الفلاني، فلما خالعها نكثت عليه، أله هو رجوع في الخلع عليها أم لا؟ قال: يحكم عليها أن تعطيه ما وقع عليه الخلع أو قيمته، وأما الخلع؛ فقد مضى، ولا له فيه رجعة، والله أعلم.

مسألة: ومن /123/ طلق زوجته طلاقا رجعيا، وقضاها بأجل صداقها مالا، وأراد الرجعة فيه؛ لأنه لم يحل لها عليه، أله فيه رجعة أم لا؟ قال: من قول الشيخ سعيد بن عبد الله: إنه على قول من أجاز قبض الحق قبل حلوله بطيب نفس من عليه؛ فثابت عليه ولا له فيه رجعة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ?: في امرأة طلقها زوجها، فحاضت حيضتين، فظنت ثلاثا، أو أن [مد بها](1) الدم سبعة أيام، وحاضت مرتين، وفي الثالثة طهرت قبل انقضاء أيامها، وتزوجت، ما يجب عليهما؟ قال: إن كانت تظن أنها حاضت ثلاث حيض؛ أخطأت في العدة، فإن كان الزوج لم يدخل بها، فإنها تبني على تمام عدتها إلى تمام ثلاث حيض، وإن كان قد وطئها؛

(1) هذا في ث. وفي الأصل: مدتها.

٢٦٬٥٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.