قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١٦٩

فإنه يتزل (ع: يعتزل) عنها إلى أن تعتد بقية عدتها، ثم يتزوجها تزويجا جديدا، إن لم يراجعها الزوج الأول إلى أن أكملت بقية عدتها منه، وأما إذا كانت عادة هذه المرأة في الحيض سبعة أيام فحاضت مرتين كذلك، وفي الحيضة الثالثة طهرت قبل انقضاء أيامها وتزوجت؛ فتزويجها قبل تمام سبعة أيام لا أحبه ولا أراه، وإن قام الدم في الحيضة الأخيرة ثلاثة أيام كاملة، وانتظرت إلى تمام سبعة أيام وتزوجت بعد ذلك؛ فلا يخلو من القول بالجواز في ذلك، ولا أحب إلا أن تحيض ثلاث حيض تامات، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجل طلق زوجته أو خالعها وهي حائض، هل تحسب هذه الحيضة من العدة؟ قال: إن الحيضة التي طلقها فيها أو خالعها فيها لا تحسب من عدتها، ويجوز الرد قبل أن تحيض ثالثة غير التي وقع عليها الطلاق، وهي قد حاضت فيها، ولو أقل من ساعة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن طلق امرأته وحاضت حيضتين وأنكر الطلاق، ووطئها ثم أقر بعد ذلك بالطلاق وحاضت حيضة بعد الحيضتين وتزوجت، أيجوز لها أم لا؟ قال: لا يجوز لها أن تزوج، إلا أن تعتد بعد إقراره بالطلاق والوطء ثلاث حيض، ولا عمل على الحيضتين /124/ اللتين قبل الإقرار بالطلاق والوطء، والله أعلم.

مسألة: ما تقول سيدنا سعيد بن بشير الصبحي: في المرأة إذا خالعها زوجها في مرضه بمطلب منها؛ لئلا تلزمها عدة المميتة؛ لأنه لا مال عنده، هل فيه قول أنه لا تلزمها العدة فيما بينها وبين الله ولو مات من حينه أم لا؟

٢٦٬٥٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.