الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ١٧٠الجواب: الخلع تام، وعليها عدة الطلاق إذا كانت هي الصحيحة. وقول: عليها عدة الوفاة، والأول أكثر، وإن كانت هي المريضة؛ فعليها عدة الوفاة، وهو الأكثر. وقول: عدة الطلاق.
٢٦٬٥٥٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
الجواب: الخلع تام، وعليها عدة الطلاق إذا كانت هي الصحيحة. وقول: عليها عدة الوفاة، والأول أكثر، وإن كانت هي المريضة؛ فعليها عدة الوفاة، وهو الأكثر. وقول: عدة الطلاق.