قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١٧٠

الجواب: الخلع تام، وعليها عدة الطلاق إذا كانت هي الصحيحة. وقول: عليها عدة الوفاة، والأول أكثر، وإن كانت هي المريضة؛ فعليها عدة الوفاة، وهو الأكثر. وقول: عدة الطلاق.

٢٦٬٥٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.