الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ١٧٢التزويج أو تفسده، [وتغيره والحكم](1) في ذلك إليها إلى حد بلوغها موقوف، ولها التغيير في التزويج والبرآن بعد البلوغ، وإن ضمن له ضامن بما يلزمه، وأبرأ لها نفسها برآنا يقع في الحكم؛ وقع الطلاق، والحق عليه للزوجة، ويرجع هو على من ضمن له بذلك يأخذ منه بما ضمن، والله أعلم.
مسألة: ومن جامع أبي الحسن: وبرآن الصغيرة غير ثابت عليها، ولا يبرأ الزوج من الصداق، فإن كان أطلق البرآن؛ فهي تطليقة، وعليه الحق في إرساله البرآن، وإن قيده على برآنه من الحق؛ لم يبرأ، ولم يقع البرآن حتى يكون فدية يصح بها ذلك، فأما إن أبرأ لها نفسها وضمن له ضامن بالحق؛ فعند أصحابنا يقع البرآن، وإن غيرت(2)؛ رجعت عليه، واتبع هو من ضمن له بذلك، وإن أبرأ لها نفسها؛ كان ذلك موقوفا إلى بلوغها، وإن أتمت التزويج وأتمت البرآن؛ تم، وإن أتمت التزويج ولم تتم البرآن؛ لم يتم، وإن لم يتم التزويج؛ خرجت ولم يكن برآن وانتقض النكاح، وإن كان جاز بها؛ فعليه الصداق.
مسألة: ومن غيره: وقال: من بارأ زوج ابنته الصغيرة من صداقها؛ ففي برأة الزوج من الصداق اختلاف، ولا يجوز مراجعتها، إلا بنكاح جديد.
مسألة: وعن الذي أبرأ الصبية وأبرأته من حقها قبل بلوغها وهي صبية، ثم رجعت إليه وهي صبية، ورضيت به، وجاز بها كانت معه حتى بلغت، هل يحل له ذلك؟ فعلى ما وصفت: فإن كان أبرأها الرجل برآن الطلاق، ثم رجعت إليه