الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ١٨٤الأول والبرآن الأول، وإن كان دخل بها؛ فعليه صداقها، وإن لم تتم البرآن بوطئه إياها، وينفسخ عنها النكاح بلا طلاق.
وإن لم ترض به زوجا وكان قد دخل بها؛ فعليه لها صداقها، وإن لم يدخل بها؛ فلا شيء لها عليه، وإن لم يكن الأول دخل بها وأبرأها برآن الشريطة، ثم تزوجت زوجا غيره، فإن /135/ بلغت وأتمت التزويج، ولم ترض بالبرآن؛ كانت زوجته وعليه صداقها، وإن لم ترض بالتزويج؛ انفسخ التزويج والبرآن، ولا شيء لها عليه، وإن رضيت بالزوج الثاني؛ كان زوجها على النكاح الأول إذا لم ترض بالنكاح للزوج الأول.
وإن لم ترض به زوجا؛ انفسخ النكاح، وإن كان دخل بها وعليه صداقها، وإن لم يكن دخل بها؛ فلا شيء له عليها.
قلت له: فإن مات أحد الزوجين وهي صبية، ما يكون أحكامها في ذلك؟ قال: أحكامها في ذلك على ما وصفنا من التوقيف في أمرها، فإذا بلغت فإن رضيت بالأول وكان هو الميت، وإن رضيت بالتزويج وأتمت البرآن؛ فلا صداق لها ولا ميراث، وعليها عدة المطلقة منه، فإن أتمت التزويج ولم تتم البرآن؛ كان لها صداقها ولها الميراث منه، وعليها يمين بالله أن لو كان حيا لرضيت به زوجا إن طلب الورثة يمينها في ذلك، ثم يكون لها الميراث ولها الصداق، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، دخل بها أو لم يدخل، وإن كان الثاني هو الميت، فإن رضيت بالنكاح الأول؛ انفسخ عنها النكاح الثاني، ولا ميراث لها منه، ولها الصداق إن دخل بها، وإن لم يكن دخل بها؛ انفسخ النكاح، وإن لم يتم التزويج الأول ورضيت بالثاني زوجا؛ كان لها الصداق في ماله، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها