قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١٨٩

الجواب: لا تحرم عليه، والله أعلم.

مسألة: ومن خالع زوجته اليتيمة بشريطة أو غير شريطة، وردها ووطئها، أتحرم عليه، أتمت التزويج والبرآن أو لم يتمهما؟ أما إذا أتمت التزويج والبرآن؛ فلا تحرم.

وأما إذا لم تتم التزويج، وإن مات أترثه أم لا؟ أما إذا لم تتم التزويج؛ فلا ترثه، وأما إذا أتمت التزويج ومات في العدة؛ ورثته. وقيل: له أن يأخذ منها ما افتدت به، ولو أكثر من صداقها. وعلى قول من يقول بعد بلوغها؛ فإنها ترثه.

مسألة: ومن جوابات الصبحي: ومن تزوج صبية من أبيها أو يتيمة من وليها، ووقع بينهما طلاق على الخلع، أو على غير سبيل الخلع وردها بغير تزويج جديد، وبغير رأي وليها، أو أبرأته ودخل بها، أذلك جائز وحلال، أم لا، قد حرمت عليه؟

الجواب: إن كان قد دخل بها أول مرة، ثم بارأها بالقطع؛ فهي تطليقة، وعلى (ع: وعليه) الصداق، وفي جواز ردها اختلاف، وإن كان بارأها برآن الشريطة؛ فليس له ردها، فإن ردها؛ فالبرآن موقوف، والرد موقوف إلى بلوغها، فإن أتمت البرآن؛ فقد انفسخ الرد، وإن لم تتم البرآن؛ فالرد جائز.

مسألة: ومنه: ومن أفتى أحدا بإجازة الرد في هذا، ماذا يلزمه؟ عرفني سيدي ذلك.

الجواب: هذا يتصرف على وجوه، فإن وافق في فتياه الباطل أو كان ممن يضمن في الفتيا؛ ففي ضمان المفتي اختلاف، وعليه التوبة والاستغفار، والسلام من العبد الفقير سعيد بن بشير الصبحي.

٢٦٬٥٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.