الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ١٩٠مسألة: ومنه: وفي خلع الصبية التي زوجها أبوها، أو(1) خلع بعض أهلها لزوجها، وأبرأته من حقها أو طلقها بشرط، أو قطعا لما أبرؤوه كان في مرضه أو صحته، ثم مات وهي بعد في العدة، أترثه في الحال، أم يكون الميراث موقوفا إلى بلوغها في الحالين، وإن كان موقوفا وبلغت وأتمت البرآن /140/ إذ التزويج ثابت عليها، ولو لم تتمه على قول من لم ير للتي زوجها أبوها غير، أيمنعها إتمامها للبرآن عن الميراث، ويصير ذلك خلعا ثابتا، أم كيف الحق والعمل في هذا؟
الجواب: إذا أبرأ أبوها زوجها من حقها، انتزعه أو لم ينتزعه؛ ففي ثبوت برآن الأب اختلاف، ومن يراه(2) برآنا؛ لم ير للابنة ميراثا من زوجها إذا مات، ولا حجة لها، وإن وقع الخلع منها أو من بعض أهلها أو البرآن؛ فلا يثبت شيء من ذلك، ولها حقها على زوجها وميراثها إن مات في عدتها، وإن وقع البرآن بينهما على سبيل الشريطة، فإن أتمته بعد بلوغها؛ تمّ عليها، وإن نقضته كان لها حقها وميراثها إن مات في عدتها، والله أعلم.
أرأيت إن كانت يتيمة ووقع هذا وبلغت وأتمت التزويج والبرآن، والمسألة على ما تقدم، ما القول في ميراثها منه؟
الجواب: لا ميراث لها إذا أتمت البرآن، والله أعلم.