قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١٩٣

الجواب: لم يحضرني حفظ أعتمد عليه فأنصه، بل أحب لزوج هذه المرأة إذا رجعت عليه وطلبت حقها منه؛ إنه لا يجتزي ببرآن أبيها له من صداقها من غير أن تفصح ذلك بلسانها احتياطا، وإن كان ذلك بمحضرها مع سكوتها خوفا أن يكون ذلك مداراة لأبيها وتقية له؛ لأنه قيل: للرحم تقية، ومع ثبوتها للرحم؛ فالأب أوجب بذلك من سائر الأرحام، والاحتياط خير ما استعمل، وأما الطلاق؛ فهو واقع على كل حال، وله الخيار في ردها، والله أعلم.

٢٦٬٥٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.