الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ١٩٥مسألة: وجدتها في الحاشية عن الشيخ أحمد بن /143/ مفرج ?: في رجل وكل رجلا في فراق ابنته، فجاء الرجل إلى الزوج فقال: "قد أبرأتك من حق فلانة بنت فلان وصداقها"، فقال الزوج: "قبلت برآنكم بطلقان حقها"، أو "أبرأهما بطلقان حقها"، أيثبت هذا البرآن والفراق أم لا، وهي عندنا بالغ، (خ: وهي غير بالغ)؟ فقال الشيخ أحمد ?: فهذا برآن وفراق غير ثابت بهذا اللفظ، وخصوصا إذا كانت غير بالغ، وهذا لفظ غير ثابت، ولا موافق لبالغ ولا غير بالغ.
مسألة: وقال أبو الوليد: في جارية قد تحرك ثدياها، تزوجت ودخل بها ثم اختلعت؟ قال: خلعها جائز، ألا تسمع قول الله تعالى: ﴿وَالَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق:4]، إلا أنها تزوجت فطلقت.
قال غيره: ومعي أنه قد قيل: لا يجوز برآنها، إلا أن تبلغ، أو تصير بحد من تجوز عليه ما يجوز على البالغة من السنين والقدر، أو تبلغ أترابها، أو من هو أصغر منها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: الصبحي: وليس للصبية برآن، ولا لأحد من أوليائها برآن إلا الأب؛ فإنه فيلحق برآنه من حقها اختلاف، وإذا ثبت البرآن من هذا الزوج لهذه الصبية قام مقام الطلاق، وورثته إذا مات إذا كان التزويج من أبيها لها على ما عليه العمل، وإن كان التزويج لها من غير أبيها؛ فهو موقوف، فإن بلغت ورضيت به؛ زوجها ورثته واعتدت حينئذ، والقول قولها إنها راضية به مع يمينها، وأما التي زوجها أبوها فتعتد من يوم مات زوجها، ولا فرق في البرآن إذا وقع من الزوج الصحيح أو المريض على ما عليه العمل، والله أعلم.