الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ١٩٨مسألة: الصبحي: وبرآن الصبية لزوجها من صداقها بأمر أبيها، هل يكون كبرآن أبيها لزوجها من صداقها؟
الجواب: لم أحفظ شيئا جاء به الأثر، والذي عندي أن أمر أبيها إياها تبرؤ زوجها من حقها لا يقوم مقام فعل أبيها من زوجها.
٢٦٬٥٨٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.