قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١٩٨

مسألة: الصبحي: وبرآن الصبية لزوجها من صداقها بأمر أبيها، هل يكون كبرآن أبيها لزوجها من صداقها؟

الجواب: لم أحفظ شيئا جاء به الأثر، والذي عندي أن أمر أبيها إياها تبرؤ زوجها من حقها لا يقوم مقام فعل أبيها من زوجها.

٢٦٬٥٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.