الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢٠١أيضا مثل قول قومنا في هذا، والقول الأول من قول أصحابنا هو المعمول به عندنا، وبه نأخذ.
مسألة: ومن غيره: واختلف في إيلاء الغضب والرضى؛ فقال ابن عباس: إنما الإيلاء في الغضب.
وقال غيره: الإيلاء في الغضب والرضى، وكذلك الظهار والطلاق وسائر الأيمان؛ سواء في الغضب والرضى.
مسألة: والمكره على الخلع؛ لا يصح خلعه؛ لعدم النية(1) منه على ذلك.
من الضياء: ويختلف في خلع السكران والمكره؛ فأجازه قوم، ولم يجزه آخرون.
(1) ث: البينة.
٢٦٬٥٩٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.