قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢٠١

أيضا مثل قول قومنا في هذا، والقول الأول من قول أصحابنا هو المعمول به عندنا، وبه نأخذ.

مسألة: ومن غيره: واختلف في إيلاء الغضب والرضى؛ فقال ابن عباس: إنما الإيلاء في الغضب.

وقال غيره: الإيلاء في الغضب والرضى، وكذلك الظهار والطلاق وسائر الأيمان؛ سواء في الغضب والرضى.

مسألة: والمكره على الخلع؛ لا يصح خلعه؛ لعدم النية(1) منه على ذلك.

من الضياء: ويختلف في خلع السكران والمكره؛ فأجازه قوم، ولم يجزه آخرون.

(1) ث: البينة.

٢٦٬٥٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.