قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢٠٣

مسألة: وإذا آلى منها بطلاق ثلاث ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر؛ فقد قال من قال: /148/ تبين أيضا بالثلاث. وقال من قال: تبين بالإيلاء، وهذا أكثر القول عندنا، وهي تطليقة واحدة بانت بها.

مسألة: وكذلك كل يمين حلف بطلاقها إن لم تخرج إلى موضع كذا وكذا، وإن لم تفعل كذا وكذا، فإن وطئها قبل أن يفعل ذلك؛ فسدت عليه أبدا، وإن لم يطأها ولم يفعل ذلك حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء، وإن جاءت حال قبل مضي الأربعة أشهر يعلم أنه قد فات فعل ذلك الذي حلف أن يفعله؛ فقد وقع الحنث بما حلف(1).

مسألة: ومن آلى فمضى أربعة أشهر فبانت منه، ثم خطبها فتزوجها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؛ فلا عدة عليها؛ لأن هذا نكاح مبتدأ، ليس من النكاح الأول في شيء؛ لها نصف الصداق الآخر، ولها الصداق الأول تام بالنكاح الأول إن كان دخل بها.

مسألة: ومن حلف بالإيلاء وشرط وقتا دون الأربعة أشهر؛ ففيه اختلاف؛ فمنهم من قال: إذا لم يبر في يمينه حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه زوجته بالإيلاء، وهو قول الربيع. ومنهم من قال: لا تبين، ومن حلف بالإيلاء وجعل الوقت فوق أربعة أشهر؛ ففيه اتفاق أن الإيلاء يدخل عليه إذا مضت أربعة أشهر.

(1) ث: فعل.

٢٦٬٥٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.