الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢٠٦ومن غيره: وسألته عن السيد إذا ظاهر من امرأة عبده، أو آلى عنها لفظا، /150/ لو أذن للعبد أن يولي عنها أو يظاهر، لزمه الظهار والإيلاء، هل يكون ظهارا وإيلاء؟ قال: نعم.
وقد قال ابن النظر في ذلك:
وليس بلاحق عبدا طلاق … وإيلاء وما هو بالقمين
بلا إذن لسيده إليه … إذا ارتكب الطلاق بلا أذين
وله أيضا:
وليس لمملوك بلا علم ربه … نكاح ولا خلع بل الخلع أقبح
مسألة: ومن طلبت امرأته أن يرسلها إلى أهلها، فمضت إليهم فيحلف زوجها ألا يأتيها حتى تجيء، فمضت أربعة أشهر؛ فلا إيلاء في ذلك. ومن كان له في نزوى امرأة، فحلف لا يدخل نزوى، فلم يدخلها حتى خلت أربعة أشهر؛ فلا إيلاء في ذلك.
مسألة: ومن قال: قطع الله يده إن جامع امرأته، فتركها أربعة أشهر؛ فلا إيلاء عليه.
مسألة: ومن هجر امرأته أربعة أشهر؛ فلا إيلاء، ولا يكون إيلاء حتى يحلف بالله، أو بيمين يشبه ذلك.
مسألة: ومن حلف واستثنى إن شاء الله متصلا باليمين؛ نفعه ولم يلزمه إيلاء.
مسألة: ومن حلف لا يطلب إلى امرأته حاجة، فلم يطلبها حتى مضت أربعة أشهر؛ فلا إيلاء عليه في ذلك.
مسألة: ومن حلف بالله لا يطأ زوجته إلى شهر، ثم يطؤها قبل انقضاء الشهر؛ فإنها لا تحرم عليه، وعليه كفارة يمينه التي حلف بها.