قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢٠٩

راجعها في العدة، ثم مضى أجل الظهار أو أجل الإيلاء؛ بانت بتطليقتين الخلع والإيلاء والظهار.

مسألة: ومن آلى من أربع نسوة بيمين واحدة؛ فهي كفارة واحدة، وعليه أن يفيء إليهن جميعا، وإن فرق أيمانه وآلى من كل واحدة منهن؛ فعليه أربعة أيمان.

مسألة: ومن آلى من امرأته بطلاق زوجته؛ فليس له أن يردها، ولا يطؤها حتى يفعل الذي حلف عليه، أو يمضي أربعة أشهر فتبين بالإيلاء، وليس لمن قال هذا إيجاب الطلاق قبل وقته، ولا فيه رد لها أيضا.

مسألة: ومن آلى من امرأته وهي حامل، فإذا مضت أربعة أشهر ولم تضع حملها؛ فقد فاتت زوجها إذا لم يكن فاء إليها، ولا يتزوجها حتى تضع حملها.

قال الناظر الشيخ صالح بن سعيد: وهي إذا آلى الرجل من زوجته، وهي حامل منه بتزويج الحلال، فمضت أربعة أشهر قبل أن تضع حملها؛ كان له أن يتزوجها وهي حامل منه، إذا بقي بينهما شيء من الطلاق، وليس لغيره أن يتزوجها حتى تضع حملها.

(رجع) مسألة: وإذا حلف لا يقرب امرأته خمسة أشهر أو نحو ذلك، فلم يقربها وبانت منه، ثم تزوجها؛ فقد بر في يمينه ولا كفارة عليه، وإذا حلف لا يقربها ولم يوقت وقتا فتركها حتى بانت بالإيلاء، ثم تزوجها، فإذا أقربها؛ /153/ حنث في يمينه، وعليه الكفارة.

مسألة: ومن كتاب الرقاع: وسألته عن حروف الإيلاء؟ قال: هي أربعة: "إن"، و "إن لم"، و "إذا"، و "إذا لم".

قال المضيف: أما "إن" و "إذا": فالذي عرفته أنهما لا يدخل فيهما الإيلاء، إلا في اليمين بالوطء خاصة، كقوله: "إن وطئتك"، و "إذا وطئتك

٢٦٬٥٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.