الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢١٠فأنت طالق"، وأما في غير الوطء؛ فلا يكون من الإيلاء؛ لأنه إذا قال: "إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق"، أو "إذا فعلت"؛ فلا يقع طلاق إلا بالفعل. وأما "إذا لم"، و "إن لم": فهما حرفا إيلاء ولا يحل له أن يطأ إلا بعد الفعل، إلا في الوطء فلا يكون إيلاء؛ لأنه إذا قال: "إن لم أطأك فأنت طالق"؛ فالوطء مباح له، والله أعلم. وقد قيل: إن لم يطأها حتى تنقضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء.
وشرحها عن أبي الحسن في آخر الباب الثاني (خ: الآتي). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن حلف بطلاق زوجته ثلاثا لا يبارئها حتى تقضي غريمه إلى أجل قد سماه، فبارأها قبل ذلك؛ فإنها لا تطلق بالثلاث؛ لأنه لما بارأها لم تكن له بامرأة ولم يدركها الطلاق، والله أعلم.
٢٦٬٥٩٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.