الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢١١الباب السابع عشر ما يجب به الإيلاء وما لا يجب
ومن كتاب بيان الشرع: من جامع ابن جعفر: وقيل: في الذي يحلف لا يقرب امرأته شهرا أو ليلة، أو أقل أو أكثر؛ فقال من قال: إن كان الوقت الذي حلف عليه أقل من أربعة أشهر وانقضى؛ لم يكن عليه حنث ولا يلزمه الإيلاء في ترك الوطء من بعد؛ لأن ذلك مباح له. وقال من قال من الفقهاء عن الربيع ? وغيره: إذا تركها جنة ليمينه تلك، فلم يطأ أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء، ولو كان الوقت الذي حلف عليه أقل من أربعة أشهر.
قال أبو الحواري: بقول الربيع نأخذ.
مسألة: والذي يولي من امرأته سنة، ثم يتركها حتى تبين بالإيلاء، ثم يتزوجها في السنة أيضا، وهو قد حلف عن وطئها تلك السنة؛ فقال من قال: إن مضى أربعة أشهر، لم يطأ لحال يمينه؛ بانت أيضا بالإيلاء، ولكن إذا جاء أول أربعة أشهر وبانت(1) /154/ بالإيلاء؛ فيمسك عن تزويجها حتى تبقى من السنة أقل من أربعة أشهر، ثم يتزوجها، فإن لم يطأها حتى تنقضي السنة؛ فقد بر في يمينه، وله وطئها، ولا حنث عليه. وقال (خ: وعن أبي عبد الله) محمد بن محبوب ? في هذا (خ: هذه) قال: إن تزوجها ثانية، ثم أمسك عن وطئها أربعة أشهر؛ لم تخرج منه بإيلاء ثانية، ولا تخرج منه إلا بالأول، ولكن عليه كفارة يمينه
(1) ث: ونبات.