الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢١٢إذا وطئها في السنة(1)، وهذا لمن حلف بغير الطلاق، وهذا الرأي هو الأكثر مع فقهائنا، وبه نأخذ.
ومن غيره: وقد نظم ابن النظر هذه المسائل، فقال:
ومن آلى بتطليق لزوج … إلى سنة على وطء ثخين(2)
سوى يوم فليس عليه شيء … بمر الحول غير مضاجعين
وسمى أونة فمضت وتمت … ولم يريا بها متناكحين
فليس عليه شيء أو يطؤها … كما استثنى عليها مرتين
ويصبح(3) حين جامعها فمرت … شهور الوقت في خفي حنين
إذا هو لم يجامعها حذارا … وأمسك [أحنة القسم الأحين](4)
وقوله: أونة مرة. وقوله أحنة، الأحنة: الحقد.
مسألة: منه: وإذا حلف لا يأتي امرأته في أهلها، فإن كانت ذهبت إليهم وهو كاره؛ لم يلزمه الإيلاء، حتى يحلف لا يأتيها إلى موضع لها عليه الكينونة فيه.
قال أبو الحواري: قال من قال: إذا خرجت إلى أهلها؛ لم يقع عليها إيلاء. وقال من قال: يقع عليها الإيلاء. وقال من قال: إن كانت خرجت إليهم بإذنه؛ وقع عليها الإيلاء. وقال من قال: إن كانت شرطت عليه السكنى مع