قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢١٢

إذا وطئها في السنة(1)، وهذا لمن حلف بغير الطلاق، وهذا الرأي هو الأكثر مع فقهائنا، وبه نأخذ.

ومن غيره: وقد نظم ابن النظر هذه المسائل، فقال:

ومن آلى بتطليق لزوج … إلى سنة على وطء ثخين(2)

سوى يوم فليس عليه شيء … بمر الحول غير مضاجعين

وسمى أونة فمضت وتمت … ولم يريا بها متناكحين

فليس عليه شيء أو يطؤها … كما استثنى عليها مرتين

ويصبح(3) حين جامعها فمرت … شهور الوقت في خفي حنين

إذا هو لم يجامعها حذارا … وأمسك [أحنة القسم الأحين](4)

وقوله: أونة مرة. وقوله أحنة، الأحنة: الحقد.

مسألة: منه: وإذا حلف لا يأتي امرأته في أهلها، فإن كانت ذهبت إليهم وهو كاره؛ لم يلزمه الإيلاء، حتى يحلف لا يأتيها إلى موضع لها عليه الكينونة فيه.

قال أبو الحواري: قال من قال: إذا خرجت إلى أهلها؛ لم يقع عليها إيلاء. وقال من قال: يقع عليها الإيلاء. وقال من قال: إن كانت خرجت إليهم بإذنه؛ وقع عليها الإيلاء. وقال من قال: إن كانت شرطت عليه السكنى مع

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الستة.

(2) ث: تحبن.

(3) ث: ويصح.

(4) ث: حنة القسم لأحين.

٢٦٬٦٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.