الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢١٤مسألة: وعن رجل بصحار وامرأته بالجوف، فحلف لا يدخل الجوف سنة؛ فقد قيل: إنه يدخل عليه الإيلاء. وقيل: لا يدخل عليه؛ لأنه يحل له وطئها في غير الجوف.
مسألة: وعن رجل أعطى رجلا مالا على أن لا يطأ امرأته سنة، يجب عليه الإيلاء أم لا؟ قال: لا يلحقه إيلاء، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل قال لابنه: "أمك طالق إن وطئت زوجتكَ إلى خمسة أشهر"، فلم يمس امرأته خمسة أشهر مخافة أن تذهب أمه من أبيه، هل يدخل عليه الإيلاء؟ قال: لا.
مسألة: وعن رجل قالت له زوجته: "إن قربتني إلى خمسة أشهر فمالي صدقة لوجه الله"، فلم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر، أيدخل عليه الإيلاء؟ قال: لا.
مسألة: ومن كتاب الضياء: ومن هجر امرأته أربعة أشهر؛ فعن جابر بن زيد: إنه لا شيء عليه، إلا أن يكون /156/ أقسم بالله لا يمسها ولا يجامعها؛ فهو إيلاء.
مسألة: وعن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: لا يكون إيلاء إلا بحلف.
مسألة: ومن قال لامرأته: "إن لم أطأك فأنت طالق"؛ فلا يقع عليها إيلاء، العلة في ذلك أن اليمين لا يمنع الوطء، وإنما يجب الإيلاء بيمين يمنع الوطء، فيكون إذا وطئ حانثا في شيء من الأشياء، أو محجورا عليه لسبب يفعله أو لعانة(1) ينتهي إليها؛ فهذا مباح له الوطء، فلا إيلاء عليه، ولا يقع عليه حنث إن وطئ، إلا أن يجيء حالة يعرف أنه لا يقدر على وطئها بحال، فإذا أبر ذلك
(1) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: لغاية.