قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢١٨

يأمرها تحلب ما فيه من اللبن، وبعض يأمرها بغسله بعد الجماع، هكذا يأمر الأطباء لمعنى المصلحة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: قال أبو إسحاق: ولا يكون موليا إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن يكون الزوج حرا موحدا بالغا عاقلا. والثاني: أن يحلف على وطئها بالطلاق أو بالظهار. والثالث: أن لا يفيء ولا يكفر عن الظهار حتى تمضي أربعة أشهر منذ يوم حلف أو ظاهر؛ فحينئذ يكون موليا. وقد قيل: إن حلف عن (خ: على) وطئها أقل من أربعة أشهر، ثم لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر؛ لم يكن موليا حتى يولي منها أربعة أشهر فصاعدا، وقد وجدت في الأثر عن بعض المسلمين: إنه ليس للعبد ظهار، إلا بإذن مولاه. قال غيره: هذا صحيح.

٢٦٬٦٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.