قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢٢٢

الباب التاسع عشر في الإيلاء بالطلاق الذي(1) يؤمر بالطعنة فيه

ومن كتاب بيان الشرع: سألت أبا المؤثر: عن رجل قال لزوجته: "والله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب لا جامعتك أبدا، وإلا فأنت طالق ثلاثا"؛ فقال أبو المؤثر: قد نظرنا في مسألتكم؛ فلم نجد فيها في قول المسلمين، ولا ما جاءت به الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أصحابه وبعده، إلا وقوع ثلاث تطليقات عند عزيمة(2) الحنث، إذا كان القسم بهن، فإن [أنت أمرك آمر أن تطعن](3) طعنة؛ فقد وقعت الثلاث، ووجب عليه كفارة اليمين وبانت، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وإن أنت زدت على الطعنة فوق التقاء الختانين ووجب الغسل؛ حرمت عليك، هذا ما حفظنا عن أشياخنا وفقهائنا، وإن تركها حتى تنقضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء، فإن أنت خطبتها(4) في الخطاب، ثم وطئتها؛ حرمت عليك أبدا.

وإن أنت طعنت طعنة بقدر ما يلتقي الختانان ويجب الغسل؛ بانت بثلاث تطليقات، ثم لم تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وإن أنت تركتها فلم تخطبها(5) في الخطاب فتزوجت سواك، ثم طلقها الزوج أو مات عنها، ثم خطبتها في

(1) ث: والذي.

(2) ث: تحريمه.

(3) هذا في كتاب بيان الشرع (52/ 394). وفي الأصل، ج: كنت أمرك آمر أن يطعن. ث: كتب أمرك آمر أن يطعن.

(4) ث: خطيتها.

(5) ث: تخطيتها.

٢٦٬٦١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.