الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢٢٩الطلاق؛ بانت بتطليقة واحدة، وانهدم الإيلاء، وإن انقضت عدة الإيلاء قبل عدة الطلاق؛ بانت بتطليقتين، والله أعلم.
مسألة: الشيخ أحمد بن مداد: إذا حلف لا يطأ زوجاته الأربع؛ فلا إيلاء عليه؛ لأنه غير ممنوع في يمينه هذه من وطء واحدة منهن أو اثنتين أو ثلاث؛ لأنه غير محدودات، ولا يمنع من فعل بعض المحدود الذي حلف لا يفعله، ولا يقع عليه حنث في يمينه حتى يفعل المحدود كله، ولا يقع الإيلاء، إلا في يمين يمنع الجماع، ويمينه هذه لا يمنعه عن وطء واحدة من زوجاته أو اثنتين أو ثلاث؛ لأنه لا يقع عليه الحنث في يمينه هذه بوطء الواحدة أو الإثنتين أو الثلاث حتى يطأ الرابعة، فإذا وطئ الثالثة من زوجاته المحدودات في يمينه هذه؛ دخل عليه الإيلاء في زوجته الرابعة وحدها؛ لأنه قد صار ممنوعا عن وطئها بيمينه التي حلف بها، فإن كانت يمينه بالله؛ فعليه كفارة يمين مرسلة، وإن كان بالطلاق، فإذا وطئ /167/ الرابعة وطئا يجب به التقاء الختانين ونزع من حينه، ولم يزد على ذلك؛ وقع على زوجاته الأربع تطليقة واحدة، وإن زاد في وطء الرابعة أكثر من التقاء الختانين؛ حرمت عليه الرابعة وحدها؛ لأنه وطئها بعد أن وقع عليه الطلاق بغير رد وإشهاد، ولم [يحرم عليه الثلاث](1) من زوجاته التي وطئهن أولا ما دمن في عدة الطلاق بمحضر شاهدين حرين مسلمين.
وفي موضع: إن كان بقي بينه وبينهن شيء من الطلاق، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عامر بن علي بن مسعود العبادي: وفيما قيل به فورد في الأثر عن أولي العلم والبصر: في طعنة المولي بذكره في قُبل زوجته حتى
(1) ث: يجز عليه من الثلاث.