الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢٤٢الاختلاف في الجماع على قول من رأى هذا استثناء لا خبر(1)، أم لا؟ عرفني حكم جميع هذا.
الجواب: هو كذلك على ما عندك (ع: عندي) من وجوب الإيلاء في غير الجماع، ولا أعلم فيه اختلافا فيما عندي، وفي الجماع اختلاف، والله أعلم، ولا توفيق لأحد من الخليقة إلى شيء من الصواب إلا بالله.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: خير.
٢٦٬٦٣١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.