قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢٤٨

وهي بنفسها أولى إذا ما … مضى أجل اليمين بأي حين

وإن بطلاقها آلى ثلاثا … فتلك تبين عند الطعنتين

وإن مضت الشهور فقيل يمضي … بثالثة على هجر وبين

وأكثرهم يقول تبين منه … بواحدة لإيلاء اليمين

وتفسد حين جامعها عليه … وليس تحل ما طرفت(1) بعين

(1) ث: طرقت.

٢٦٬٦٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.