الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢٤٨وهي بنفسها أولى إذا ما … مضى أجل اليمين بأي حين
وإن بطلاقها آلى ثلاثا … فتلك تبين عند الطعنتين
وإن مضت الشهور فقيل يمضي … بثالثة على هجر وبين
وأكثرهم يقول تبين منه … بواحدة لإيلاء اليمين
وتفسد حين جامعها عليه … وليس تحل ما طرفت(1) بعين
(1) ث: طرقت.
٢٦٬٦٣٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.