الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢٤٩الباب الثاني والعشرون في الإيلاء إلى وقت
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي صفرة: وعن رجل قال: "إن لم أذهب إلى أرض كذا وكذا إلى سنة فامرأته طالق ثلاثا"، ثم طلقها واحدة، ثم تزوجت في بقية من عدتها رجلا، ولبث معها زمانا، ثم علم ذلك؟ قال: يفرق بينها وبين زوجها الأخير، وزوجها الأول أحق بها.
قال أبو عبد الله: ولا يطأها حتى تعتد من الأخير، فإن رجعت إليه؛ فإن الطلاق يجب من يوم خلت السنة، فإن ردت /181/ إليه في بقية من السنة؛ فإنها امرأته إذا ردها من الطلاق، فإن ردت إليه بقية السنة وهي في عدة؛ فهي امرأته إن راجعها، إلا أن يكون طلق ثلاثا، فإن كانت ردت إليه بعدما مضت السنة؛ فإنه يراجعها.
قال أبو سعيد: معي أنه إذا طلقها إن لم يخرج(1) إلى أرض كذا وكذا إلى سنة؛ فإنه مول بالطلاق، فإن لم يخرج حتى تمضي أربعة أشهر منذ يوم آلى؛ بانت منه بالإيلاء، وهي تطليقة، فإن طلقها قبل أن تمضي أربعة أشهر، فإن مضى أجل الإيلاء وهي أربعة أشهر منذ آلى، قبل أن تنقضي عدة الطلاق؛ [وقعت تطليقة بائنة](2) وانهدمت عدة الطلاق، وإن انقضت عدة الطلاق قبل أن تمضي أربعة أشهر؛ انهدم الإيلاء بانقضاء عدة الطلاق، فإن(3) تزوجت في
(1) هذا في ج. وفي الأصل: تخرج.
(2) هذا في كتاب بيان الشرع (52/ 402). وفي الأصل، ث: وبقت تطليقة ثانية. ج: وبقيت تطليقة ثانية.
(3) زيادة من ث.