الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢٥٢مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: ومن حلف بالطلاق أنه ليضرب فلانا يوم كذا دون أربعة أشهر، فلم يضربه ذلك اليوم، لكنه ضربه قبل أربعة أشهر، أعليه إيلاء أم لا، وما حد الضرب؟ قال: أما إذا كان فيما دون أربعة أشهر فلا أعلم عليه إيلاء، والضرب يسمى ضربا، كان مؤثرا أو غير مؤثر، مؤلما أو غير مؤلم، والله أعلم.
مسألة: الغافري: فيمن قال لزوجته: "حالفلش بالطلاق إني حتزوج" (بكلام العامة)، ومعناه: لأتزوج عليك، سمى بالمرأة أو لم يسم، كانت المحلوف عليها التي ليتزوجها عند زوج أو لم [تكن]، هل تطلق زوجته إن لم يتزوج؟ قال: إن لم يتزوج حتى مضت أربعة أشهر؛ بانت منه زوجته بالإيلاء، والتزويج التام معروف، والله أعلم.
مسألة: رجل وامرأته قعدا للخلع، فقال: "فراقش في الأوراق إن أعطيتيني إياها، ولا تأخذي من ماعون بيتي شيئا، إلا ما جئتي به من عند أهلك"، إذا أعطته الأوراق قبل أن يفترقا من مجلس الخلع؛ فإن الخلع واقع ولا يقدح قوله: "ولا تأخذي من ماعون بيتي، إلا ما جئتي به" في هذا الخلع شيئا، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: ومن آلى أو ظاهر من زوجته، وانقضت العدة، وتزوجت زوجا غيره وطلقها، أيجوز للأول تزويجها قبل أن يكفر، وإذا جاز، له وطؤها قبل أن يكفر؟ قال: له أن يتزوجها ولا يطأها قبل أن يكفر، وإن وطئها قبل؛ ففي تحريمها عليه اختلاف، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا حلف الرجل بطلاق زوجته إن لم تفعل هي كذا، وإن لم يفعل هو كذا، وإن لم تفعل هي ولا هو، حتى مضت أربعة أشهر وبانت منه بالإيلاء، ثم تزوجها تزويجا جديدا، هل يكون إيلاء باقيا عليه؟ قال: في