قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢٥٤

الباب الثالث والعشرون في المولي يتزوج التي بانت منه ولا يطأها حتى تمضي أربعة أشهر والتي تزوجها أيضا بعد انقضاء الأربعة الأشهر قبل وضع حملها ومتى يدركها

ومن كتاب بيان الشرع: وقيل في المولي: إذا بانت امرأته ولم يكفر، ثم تزوجها بنكاح جديد؛ إنه قال من قال: إن تركها بعد التزويج أربعة أشهر أخرى؛ بانت أيضا بالإيلاء مرة ثانية. وقال من قال: لا تبين بالإيلاء، إلا مرة واحدة.

ويوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب ? أنه قال: أنا آخذ بقول من قال: إنها لا تحرم عليه، ولا تبين /185/ بالإيلاء إلا مرة واحدة، والله أعلم بالصواب.

مسألة: وسألته عن رجل آلى من امرأته وكانت حاملا فمضت أربعة أشهر ولم تضع، هل تبين بالإيلاء؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: أرأيت هل لها أن تزوج حين(1) بانت، أم ليس لها حتى تضع؟ قال: هكذا عندي أن ليس لها أن تزوج حتى تضع.

قلت له: أرأيت إن تزوجت بعد أن بانت بالإيلاء قبل أن تضع، هل يثبت التزويج؟ قال: معي أنه لا يثبت ذلك حتى تضع.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: حتى.

٢٦٬٦٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.